

قطائف الرحمن
أسئلتكم نجيب عليها .. بلسان كبار الأئمة |
|
قطائف الرحمن - قطائف الرحمن |
عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه :
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك "،
إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك
هل يقع طلاق الغضبان ؟
قطائف الرحمن - قطائف الرحمن |
والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ، ولا يدري ما يصدر عنه ، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة .
روى أحمد وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
وفسر الإغلاق بالغضب ، وفسر بالإكراه ، وفسر بالجنون .
وقال ابن تيمية كما في زاد المعاد : حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك طلاق المكره ، والمجنون ، ومن زال عقله بسكر
أو غضب ، وكل ما لا قصد له ، ولا معرفة له بما قال ،
والغضب على ثلاثة أقسام : 1 - ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال ، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 2 - ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طلاقه .
3 - أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ، ولكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زاد ، فهذا محل نظر . وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه .
هل يقع طلاق المكرَه ؟
قطائف الرحمن - قطائف الرحمن |
المكره لا إرادة له ولا اختيار ، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف ، فإذا انتفيا ، انتفى التكليف ، واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته ، لأنه مسلوب الإرادة ، وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره . فمن أكره على النطق بكلمة الكفر ، لا يكفر بذلك لقول الله تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " . ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلما ، ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه .
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . أخرجه ابن ماجه ، وابن حبان ، والدار قطني ، والطبراني ، والحاكم ، وحسنه النووي . وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وداود من فقهاء الأمصار ،
و به قال عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : طلاق المكره واقع ، ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه ، فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة .
ما حكم بيع المصحف وشراؤه ؟
قطائف الرحمن - قطائف الرحمن |
اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف واختلفوا في بيعه . فأباحه الأئمة الثلاثة ، وحرمته الحنابلة ، وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة